الشهيد الثاني

171

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الأعمال أحمزها ( 1 ) وقيل الركوب أفضل مطلقا ( 2 ) ، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله فقد حج راكبا ( 3 ) ، قلنا فقد طاف راكبا ( 4 ) ، ولا يقولون بأفضليته كذلك فبقي أن فعله صلى الله عليه وآله وقع لبيان الجواز ، لا الأفضلية . والأقوى التفصيل الجامع بين الأدلة بالضعف عن العبادة ، من الدعاء ، والقراءة ، ووصفها من الخشوع ، وعدمه ( 5 ) وألحق بعضهم بالضعف كون الحامل له على المشي توفير المال ( 6 ) ، لأن دفع رذيلة الشح ( 7 ) عن النفس من أفضل الطاعات ، وهو حسن ، ( 8 ) ولا فرق بين حجة الإسلام وغيرها . ( ومن مات بعد الإحرام ، ودخول الحرم أجزأ ) ( 9 ) ، عن الحج ، سواء مات في الحل ، أم الحرم ، محرما ، أم محلا كما لو مات بين الإحرامين